أثار خبر مشروع قانون الانتحار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قدمه النائب أحمد مهنا عضو مجلس النواب كمشروع مقترح.
واقترح عقوبة على من حاول الانتحار، وهي الإيداع بمصحة ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه.
تداول الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين عليه بعبارات تهكمية، مثل أوعى تفشل في الانتحار، وموت وخراب ديار.
ما صحة هذه الأخبار وحقيقة المشروع؟
بالفعل يوجد مادة في القانون المصري تجرم الانتحار وليس المنتحرون، وهي المادة ١٧٧، بمعنى أدق تجرم المحرض على الانتحار.
باعتبار أن المحرض يحسن أمر يعد جناية في القانون، لذلك يحاسب كل من ينشر أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم.
الجديد في اقتراح النائب إضافة مادة لقانون العقوبات تحاسب كل من أقدم على فعله تؤدي لوفاته.
حدد النائب العقوبة المقترحة، وهي أن يودع الشخص في إحدى المصحات النفسية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي.
مبررا ذلك بأن من أقدم على الانتحار لا يستحق الحبس في السجن فهو ليس مجرم بطبعه، ولكنه مضطرب نفسيا ويستحق العلاج.
وأقرت التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة.
وتعتبر العودة مرة ثانية للانتحار، تعني الغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وأوضح أيضا أن مجرد العزم على الانتحار أو الأعمال التحضيرية لا يعتبر شروع في الانتحار.