أسفر تفجير الكنيستين المصريتين عن تطبيق قانون الطوارئ في مصر، وهو ما رآه المحللون الإعلاميون والصحفيون بمثابة قيد حقيقى على الحرية الصحفية والإعلامية، خصوصاً فيما يتعلق بنص مادته الثالثة، التي تطيح بكل الضمانات الدستورية التي حملتها المادة 71 من الدستور، الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، والتي تنص على :
حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا يتم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما تنص المادة الثالثة من قانون الطوارئ على أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
لم تكن الحالة المصرية هي الحالة التي يُفرَض فيها قانوناً للطوارئ بما يمثل قيداً على الصحافة، فإعلان حالة الطوارئ يعطي غطاءً وشرعيًا للانتهاكات ضد حرية الصحافة، وهو ما حدث بالفعل في تونس، حيث تمتلأ وكالات الأنباء المحلية التونسية بأخباراً عن رفض نقابة الصحفيين استعمال وزارة الداخلية لحالة الطوارئ في قضايا الإعلام، على خلفية إيقاف صحيفة الثورة نيوز بموجب هذا القانون منذ فترة قصيرة، وأكد زياد دبار، عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصحفيين، رفض النقابة لتدخل وزارة الداخلية في الشأن الإعلامي وإقحام الصحفيين والإعلام في قانون حالة الطوارئ، موضحا أن منع صدور صحيفة الثورة نيوز استنادا إلى حالة الطوارئ، يعتبر سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية لترهيب الصحفيين.
كما توجد بمعظم الدول فى الأمريكتين قوانين طوارئ تحتوى على نصوص تتعلق بالتشهير الجنائى ج، والتي يمكن استخدامها ضد الصحفيين لقمع حرية التعبير، وقد أقرت رويترز في تقرير لها إن ثلثى الدول فى امريكا الشمالية والوسطى والجنوبية تستخدم هذه القوانين بشكل روتيني لإسكات المعارضة وحجب بعض المعلومات عن مواطنيها.
تعد حالة الطوارئ جزءً لا يتجزأ من أي نظام سياسى، ومنصوص عليها في كل دساتيرالعالم، لكن صياغة الحالة أو شروطها تختلف من دولة إلى أخرى، في الأنظمة الديمقراطية هى ظرف استثنائي طارئ فعلاً، ويكون محدداً بإطارين، زمني مؤقت، واقليمي لمنطقة بعينها، لكن تستخدمه بعض الدول من أجل تكميم الأفواه ومنع الحرية الصحفية وإسكات المعارضة.