أودعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة أسباب حكمها برفض الاستئناف المقدم من المتهم "محمد ص." على الحكم الصادر بحقه، وتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه "ع.ع" باستخدام سلاح أبيض في المقطم.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أنه، حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها واستمدته من أوراق الدعوى وما جرى فيها من تحقيقات، أن المتهم "محمد ص." اشتهر بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والسطوة وترويع الأهالي في محيط منطقته السكنية.
وفي وقت لاحق، ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من الصبية الذين يعاونونه في نشاطه الإجرامي، فاعتقد أن المجني عليه الثاني "س.إ" هو من قام بالإبلاغ عنهم. توجه إليه المتهم وعاتبه مهددًا إياه بإلحاق الأذى، قائلاً: "هقطعك وهقطع وشك".
كما فرض المتهم على المجني عليه إتاوة، مطالبًا إياه بتسديد مبلغ 500 جنيه كعقاب له على ما اعتقد أنه وشاية، وأمهله يومين لإعداد المبلغ، مهددًا بتنفيذ وعيده حال عدم الالتزام.
وأثناء تواجد المجني عليه بمحطة الخزان بحي المقطم منتظرًا المجني عليه الأول "ع.ع" للعمل سوياً على سيارة ميكروباص، فوجئا بقدوم المتهم مستقلًا دراجة بخارية. ترجل الجاني وتوجه إليهما، وطالب المال من المجني عليه، الذي أجاب بعدم قدرته على تسديده. هنا تصاعدت الأحداث، فاعتدى المتهم على المجني عليه الأول "عمر عرفة" بطعنات قاتلة استقرت في يسار الظهر وأعلى العضد الأيسر وخلفية العنق وأعلى الرأس والشفة السفلى، قاصدًا إزهاق روحه.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد.
قام فريق "أخبار ميتر" بترميز أسماء المجني عليهما في الخبر احترامًا لخصوصيتهم.
استخدم المحرر صورة تعبيرية لمطرقة محكمة ولم ينسبها لمصدرها، وهو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
عرض المحرر المعلومات المذكورة في الخبر، والتي أوضح أنها جاءت في حيثيات حكم المحكمة على المتهم بقتل شخص في المقطم، دون توضيح كيفية حصوله على تلك الحيثيات، مما يضعف من مصداقية الخبر.
استعرض المحرر المعلومات الواردة في حيثيات حكم المحكمة على المتهم بقتل شخص في المقطم، بشكل حيادي، ولم يخلط بين رأيه والمعلومات الخبرية.