November 19, 2017 |
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1973 بشأن المواريث، في مجموعه.
ويعاقب مشروع القانون، من يمتنع عن تسليم ميراث شخص بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وقال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يوافق على مشروع القانون لأن الأشحاص ذوى الإعاقة من أكثر الفئات التي يتم التجنى عليها في قضية الميراث.
من جانبه، اقترح المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، ضرورة تشديد العقوبة وألا تقل بأى حال من الأحوال عن 6 أشهر لأن هناك بعض الفئات بخلاف النساء يتم التجني على حقها في الميراث، وأن يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه وليس 20 ألف جنيه.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن العقوبة في مشروع القانون لا تقل عن 6 أشهر حبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، موضحًا أنه كلما شددنا العقوبة كان هناك صعوبة في تنفيذها.
وحذر اللواء نور عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، من النص على عقوبة الحبس في تعديلات قانون المواريث، لمن يمتنع عن تقديم ميراث شخص آخر، وقال عبد الرازق، إن عقوبة الحبس ستؤدى إلى وجود دم بالصعيد، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
ومازحه الدكتور على عبد العال، قائلا: "أنت ناوى تخالف ولا إيه؟".
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرهاأرشيفية
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدةالبرلمان
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوعالجزئية الخاصة بالوصاية للقصر وفاقدي الأهلية
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط. لمعرفة المزيد برجاء زيارة الصفحة الخاصة ب ملفات تعريف الارتباط أو سياسة الخصوصية