هل قانوناً يصح إيداع شخص بمستشفى دون رغبته؟

17/10/2022 
5 دقائق للقراءة
كتابة: AkhbarMeter 
التصنيف: أخرى
هل قانوناً يصح إيداع شخص بمستشفى دون رغبته؟

من خلال متابعتنا لأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، والمتمثلة في إيداعها في مستشفى نفسية للعلاج رغما عنها، حسب تصريحات شقيقها ووالدتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية.

سأل أديب في هذه الحلقة سؤالا هاما لم يجب عليه أطراف المحادثة، وهو "هل يصح قانونا إيداع شخص في مستشفى إلزاميا دون رغبته؟".

الإجابة في هذا التقرير

بالبحث عن نص القانون بشأن حقوق المريض النفسي، وما هو الدخول الإلزامي ومن له الحق في المطالبة به نيابة عن المريض اتضح الأتي:

بالفعل يوجد ما يسمى في القانون المصري بالدخول الإلزامي للعلاج بمنشآت الصحة النفسية.

ويخضع القانون لضوابط وشروط وهي:

ـ  قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
 
ـ إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

ما الجهة المنوطة بإصدار القرار الإلزامي؟

يجوز لطبيب غير مختص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تتجاوز ثمانى وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:

- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
 
- أحد ضباط الشرطة المختصين.
 
- الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.
 
- مفتش الصحة المختص.
 
- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض لو أجنبي.
 
- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

الإجراءات القانونية بعد الإلزام:

يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
 
يجوز للطبيب النفسي المسئول، إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.

نص القانون  للاطلاع  عليه


 قانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر : ٠١ - ١٢ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ .

مادة (١٢) :
‫يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، علي أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‬

مادة (١٣) :
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي ، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية ، وذلك في الحالتين الآتيتين:

الأولي
- قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
الثانية
- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين . ‫وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم علي أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‬

مادة (١٤) :
‫يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (١٣) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة ، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية : ١ - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية . ٢ - أحد ضباط الشرطة المختصين . ٣ - الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة . ٤ - مفتش الصحة المختص . ٥ - قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي . ٦ - أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية . ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار .‬

مصادر
https://bit.ly/3CEDFAr
اليوم السابع

https://bit.ly/3rZm4OG
اليوم السابع

https://bit.ly/3CxLaZK
القانون


لإثبات مصداقية المقال حديث المدير الإقليمي للصحة النفسية عن الدخول الإلزامي للمريض النفسي أو المدمن

https://bit.ly/3SjsXoW

 

مزيد من المقالات

نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية