قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من منال حامد عبد اللطيف بيومي وآخرين، ضد نقيب الصيادلة بصفته، والتى طالبت فيها بحل مجلس النقابة العامة للصيادلة، وتشكيل لجنة بمعرفة وزير الصحة لاستلام النقابة وإدارتها، وإجراء الانتخاب على كامل مقاعد النقابة، وتسليمها للمجلس الجديد المنتخب، لانتفاء القرار الإداري.
وذكرت المحكمة في أسبابها، أنه ليس لوزير الصحة أو لأي جهة إدارية سلطة حل مجلس النقابة، وفقا لأحكام الدستور، وإن كان للقضاء الإداري حل مجلس النقابة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وفقا لأحكام الدستور، إلا أنه لم يصدر من السلطة التشريعية تنظيما لحالات حل مجلس النقابة.
واستطردت: كما خلت الأوراق من أسباب تحول دون ممارسة مجلس النقابة القائم لاختصاصاته، ولا ريب في أن الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة ليست مبررا لحل مجلس النقابة، وتعد الجمعية العمومية للنقابة بحكم القانون وتكوينها، السلطة الأعلى التي يجوز لها سحب الثقة من المجلس بأكمله.
وأكملت المحكمة،: وبناء على تقدم، وإذ تضمنت الأوراق ما يفيد إجراء انتخابات للتجديد النصفى لمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية يوم 16 إبريل الجاري، فإنه يجوز لأعضاء الجمعية العمومية، الطعن على قرارات مجلس النقابة الحالي، التي تخالف أحكام القانون، لبيان وجه المشروعية، دون أن يستطيل ذلك إلى حل مجلس النقابة، ولما كان، فإن امتناع وزير الصحة عن إصدار قرار بحل مجلس النقابة وإجراء انتخابات على كامل المقاعد، لا يشكل قرارا سلبيا من جانب الوزارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف ابو الخير، الدكتور فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد الموارلي، نوح حسين، احمد زكى، محمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.