صدى البلد
93%
نسبة التقييم

حقوقيون عن قانون تعويض المحبوسين احتياطيا.. أبو سعدة:يجب أخذ تدابير أخرى.. والبدوي: الطرح يعد تفعيلا حقيقيا للقانون

حقوقيون عن قانون تعويض المحبوسين احتياطيا.. أبو سعدة:يجب أخذ تدابير أخرى.. والبدوي: الطرح يعد تفعيلا حقيقيا للقانون
-حافظ أبو سعدة: الحبس الاحتياطي هدفه حماية التحقيقات فقط 
-محمود البدوي:الحبس الاحتياطي له آثار مدمرة على حياة الإنسان 
-عبد النعيم: تعويض المحبوسين احتياطيا آمر هام 

اقترحت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تصور واسعا خلال دور الانعقاد الرابع لتحديث وتعزيز ملف حقوق الإنسان والحريات ولخصت اللجنة خطتها في في طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا، في حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة.

ومن جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تبني لجنة حقوق الإنسان تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة جدا.

وأضاف أبو سعدة أن الحبس الاحتياطي فقط يعتبر حماية للتحقيقات والحفاظ على الأدلة من العبث أو التأثير على الشهود وفي نفس الوقت لدينا قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة وهو ما نطلق عليه قرينة البراءة. 

وأوضح أبو سعدة، أنه كان يجب أن نأخذ تدابير غير الحبس الاحتياطي وأن تكون وجوبية مثل الضمان المالي والضمان الشخصي والمنع من السفر.

كما رحب محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي بالطرح الخاص بإقرار تعويض للمحبوس احتياطيا والذي ثبتت براءته، وهو طرح يعد تفعيلا حقيقيا للقانون رقم 145 لسنة 2006، وأضاف المادة 312 مكرر حيث قضى في فقرتها الثانية على أن (تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص).

والمقصود بـ الحالتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من ذات المادة هما حالة صدور حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم المحبوس احتياطيًا.

ويلاحظ أن هذه الفقرة إقرار الحق في التعويض مرهون بصدور قانون خاص بتنظيم القواعد والإجراءات.

نشر الحكم البات القاضي ببراءة من سبق حبسه:

عملًا بنص الفقرة الأولي من م 312 مكرر قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.

( تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم باتٍ ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة)، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، بموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى ( وهو ما لا يتحقق في الواقع العملي ).

وجاء الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي الصادر من السّيد المستشار النائب العام :
( تعرض القضايا المحكوم فيها بالبراءة ، والتي حبس المتهمون فيها احتياطيًا – قبل إيداعها قلم الحفظ – على رئيس النيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال ، وذلك لمراجعتها وفحص الطلبات المقدمة من المتهم أو أحد ورثته في شأن نشر هذه الأحكام، وذلك للأمر باتخاذ إجراءات النشر ).

وأضاف الخبير الحقوقي أن الحبس الاحتياطي يعدُّ أخطر إجراءات التحقيق ، وأكثرها مساسًا بحرية المتهم ، فالقانونُ شرّع هذا الإجراء لما يفيد مصلحة التحقيق ولعدم التأثير على أقوال الشهود أو إخفاء أثار الجريمة أو لهروب المتهم نفسه نظرًا لثبوت التهمة ضده ، فالحبس الاحتياطي إذن ليس بعقوبة .

ويجب على المشرع إعادة النظر بشكل أكثر واقعية تجاه الحبس الاحتياطي وما له من أثار مدمرة لحياة الإنسان، الذي قد تظهر براءته في نهاية إجراءات التحقيقات ، لذلك كان الهدف من ذلك أن يتم تطبيقه في أضيق نطاق ، فالحبس الاحتياطي قانونًا وعمليًا ما هو إلا نوع من أنواع إنزال العقاب بالمتهم ، فلابد من تطبيقه بما يتناسب مع كرامته والاعتبارات الإنسانية ، لأن القاعدة الأصولية تُقررُ أن ( المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته بحكم نهائي).

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تنوي مناقشة قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة.

بينما أكد المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان إن تعويض المحبوسين على ذمة قضايا اذا ثبت براءتهم امر هام جدا.

وأكد عبد النعيم إنه يؤيد هذا القرار بشدة كنوع من رد الكرامة إلى هؤلاء الأشخاص أمام المجتمع وذويهم، موضحًا أن الدولة يجب أن تهتم بهذا المقترح ويأخذ بعين الاعتبار. 
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي الصادر من السّيد المستشار النائب العام// نص الفقرة الأولي من م 312 مكرر قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تم نقل النص من صدى البلد 2018-10-09 18:53:40 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
آراء غير متوازنة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
آراء غير متوازنة
100%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
71%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية