قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المرجعية الأساسية لقانون ذوي الإعاقة، تعتمد على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لذوى الإعاقة، والتي صدّقت عليها مصر عام 2008، ودستور 2014، الذي يضم نصوصًا غير مسبوقة لذوي الإعاقة.
وأضاف "حنفي"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن المادة 81 من الدستور، تنص على "أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص"، حيث تتفرع منه أبواب القانون من الصحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة، والتعليم.
وأشار إلى أن القانون أتاح نسبة 10% من الأماكن داخل المدن الجامعية، للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم العالي، و5% في مجال التأهيل لسوق العمل، منوهًا بأنه في حالة رفض صاحب عمل في القطاعين الخاص أو العام، تشغيل شخص ذوي الإعاقة، فمن حقه أن يرفع دعوى قضائية ضده.