Al Youm Al Sabea
62%
Accuracy rank

المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته 40 قطعة مواد مخدرة بالشرقية

المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته 40 قطعة مواد مخدرة بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها  100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين والحشيش بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسً المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود تفاصيل القضية رقم  6412 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 591 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت نيابة شمال الزقازيق، إحالة المتهم " محمد ع "  35 سنة، عاطل مقيم نطاق مركز أبوكبير، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه فى يوم 14 أبريل  من العام الجارى، بدائرة مركز ههيا، قد أحرز كمية من  جوهر مخدرى الهيروين والحشيش، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه..

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه، بنا على إذن النيابة العامة بمعرفة الرائد أحمد مهيب، رئيس مباحث مركز شرطة ههيا، وبحوزته 17 قطعة لجوهر الحشيش و23  لفافة لجوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه  وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على  النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
Reviewer's Comment

محرر الخبر استخدم التنميط وخطاب الكراهية من خلال الربط بين ارتكاب الجريمة وكون المقبوض عليه عاطل عن العمل. كما لم يوضح كيفية حصوله على تفاصيل الخبر.

- الصورة بدون مصدر، وغير مذكور أين تم نشرها.

Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة بدون مصدر، أو اسم مصور.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

المحررة لم تذكر كيفية حصولها على تفاصيل الحكم بسجن شخص 6 سنوات بالشرقية لحيازته مواد مخدرة.

Resource Links
The article was copied from Al Youm Al Sabea 2023-07-07 12:00:58 View original article
Rating and Reviews
Hate speech
Human Rights
Hate speech
33%
Credibility
Accurate
100%
Professionalism
Unknown sources
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy