Al Youm Al Sabea
62%
Accuracy rank

تعرف على مصير متهم بترويج العملات الوطنية المقلدة فى وسائل الموصلات

تعرف على مصير متهم بترويج العملات الوطنية المقلدة فى وسائل الموصلات
أسقطت الشرطة شخص يروج العملات الوطنية المقلدة في وسائل المواصلات، واعترف المتهم بترويجه لهذه العملات المقلدة عن طريق شراء تذاكر القطارات وبعض المتطلبات الشخصية من داخل المحطات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية "له معلومات جنائية") بالتردد على محطات السكك الحديدية المختلفة لترويج عملات وطنية مقلدة عن طريق شراء تذاكر القطارات وبعض المتطلبات الشخصية من داخل المحطات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحطة سكك حديد أبوكبير، وبحوزته (عدد من العملات الورقية المحلية فئات مختلفة "مقلدة")، وبمواجهته أقر بأن الأوراق المالية المضبوطة بحوزته مقلدة وأنه تحصل عليها من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية").

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
Reviewer's Comment

المحرر أخطأ في إدانة مشتبه بهم، عندما وصف الشخص الذي قبضت عليه الشرطة بالمتهم، في حين لم توجه له النيابة الاتهام رسميًا بعد.

Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

لم ينسب المحرر صورة الخبر المرفقة إلى مصدرها، فكان عليه أن يذكر اسم صاحبها أيًا كان، سواء وكالة إعلامية أو مصور أو صحفي، وذلك للحفاظ على حقوق الملكية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

المحرر لم يذكر كيف حصل على تفاصيل واقعة القبض على شخص، قام بترويج العملات الوطنية المقلدة في وسائل المواصلات.

عدم توضيح تلك النقاط أوقع المحرر في خطأ المصادر المجهولة.

Resource Links
The article was copied from Al Youm Al Sabea 2022-02-18 08:51:36 View original article
Rating and Reviews
Suspect accused
Human Rights
Suspect accused
0%
Credibility
Accurate
100%
Professionalism
Unknown sources
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy