El Watan News
67%
Accuracy rank

كيفية الطعن على الضريبة العقارية قبل موعد السداد.. بـ50 جنيها فقط

كيفية الطعن على الضريبة العقارية قبل موعد السداد.. بـ50 جنيها فقط
يتخوف عدد كبير من المواطنين من عدم حيادية القيمة الإيجارية، التي تقدرها لجان الحصر والتقدير، ومن ثم احتساب الضريبة العقارية بقيمة أعلى، غير مرضية بالنسبة للممول، الأمر الذي قد يدفعه للطعن على القيمة الإيجارية.

الطعن على القيمة الإيجارية
وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، كفل للممول أو المواطن أو المكلف بأداء الضريبة العقارية، بالطعن على القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير، التي تعد الأساس الذي تُحتسب الضريبة العقارية بناء عليه.

تقديم الطعن 
وأكد المصدر لـ«الوطن»، على حق المكلف في الطعن أولاً أمام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بالمحافظة التي يتبعها، ثم له الحق أيضا في اللجوء للقضاء الإداري، مضيفاً أن على المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية، مع سداد تأمين جدية الطعن ومقداره خمسين جنيها لنظر طعنه.

لجان الحصر والتقدير
وحول آلية تشكيل لجان الحصر والتقدير، التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، أكد المصدر على أنها تضم رئيس اللجنة من أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين في الضرائب العقارية، علاوة على وجود عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي، أو أحد خبراء التقييم العقاري، وترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة، لافتا إلى عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية.

تقدير القيمة الإيجارية
ووفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008، تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تُشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، كما أن دور اللجان محدود جدا في التأثير على القيمة الإيجارية، لأن التقدير يُحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول، الذي يحررها بنفسه، وكذا بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها التي تمثل الواقع بنسبة كبيرة جدا.
Reviewer's Comment

لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة في الخبر أو كيفية حصوله عليها، بخصوص تخوف المواطنين من عدم حيادية القيمة الإيجارية، وأن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، كفل للممول أو المواطن أو المكلف بأداء الضريبة العقارية، بالطعن على القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير، التي تعد الأساس الذي تُحتسب الضريبة العقارية بناء عليه. ولم يكن المصدر مناسبًا للأحداث.

Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

لم ينسب الموقع الصورة للمصور أو المصدر سواء كان وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة في الخبر أو كيفية حصوله عليها، بخصوص تخوف المواطنين من عدم حيادية القيمة الإيجارية، وأن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، كفل للممول أو المواطن أو المكلف بأداء الضريبة العقارية، بالطعن على القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير، التي تعد الأساس الذي تُحتسب الضريبة العقارية بناء عليه.

Resource Links
The article was copied from El Watan News 2021-10-01 13:28:43 View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
80%
Professionalism
Unknown sources
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy