AlAhram Gate
75%
Accuracy rank

إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة فى المعاملات المالية غير المصرفية

إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة فى المعاملات المالية غير المصرفية
أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن البدء فى إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 ، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والادوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء" أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم ، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة.

وثَمَنَ رئيس الهيئة تلك الخطوة وأوضح أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الأقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التى تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، إذ لا يجذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط. ما لم يواكب ذلك - على نحو يقينى- من وجود ألية قانونية فعالة لنظر وانهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

وقال د. عمران إن المشرع كان حريصا على أن يجيز فى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية انشاء مركز" للتحكيم ولتسوية النزاعات يراع طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للامور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات. وقد أطلق القرار الجمهورى على مركز التحكيم مسمى " المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية " ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله.

وأضاف د. عمران أن خطوة انشاء مركز التحكيم تأتي في إطار تنفيذ المحور السادس من إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعني بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، و قد سبقها خطوة إصدار " دليل حماية المتعاملين " والذى يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية - وهى الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفى.

وأوضح د. عمران بأن مركز التحكيم سوف يدار من خلال مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر بإختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص المجلس برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص باعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، و اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه ،بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.

ويكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويُفضل مَنْ له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، و يتولي المدير التنفيذي متابعة العمل اليومي للمركز و يشترط أن يكون من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم و تسوية المنازعات ويفضل من له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء.

وكشف د. عمران عن أن المركز يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.

وللمركز في سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره ، وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكميًن وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
Reviewer's Comment
أغفل الكاتب توضيح هل التصريحات المذكورة جاءت في بيان صادر عن الهيئة أم تصريحات خاصة أم في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
الصور المصاحبة للخبر
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
Resource Links
The article was copied from AlAhram Gate 2019-07-16 09:19:09 View original article
Rating and Reviews
Insufficient details
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Insufficient details
80%
Professionalism
Misappropriated Image
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy