وصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى مقر انعقاد الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
وشهدت القاعة حالة من الاستنفار الأمني وسط حشود هائلة من وسائل الإعلام المتنوعة والقنوات الفضائية المختلفة العربية والأجنبية.
وسمحت المحكمة بدخول كافة وكالات الأنباء كما سمحت هيئة المحكمة بحضور اهالى وذوى المتهمين، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
وذلك بعد أن أمرت المحكمة بالجلسة السابقة إعادة استدعاءه عن طريق النيابة العامة التي أفادت أنه نفاذا لقرار المحكمة باستدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ لسماع شهادته فقد قامت النيابة بمخاطبة قطاع الأمن الوطني وقد ورد إليها خطابا رداً على ذلك بأن الشاهد مدنيا ولم يتتبع إي جهة عسكرية.
بينما قدم فريد الديب المحامي كتاب معنون باسم رئيس نيابة مصر الجديدة، يشير فيه أنه قد ورد إلي محل إقامة موكله الفريق طيار محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابقا، إعلانا على يد محضر بطلب موقع من النيابة، مؤرخ 21 نوفمبر، يتضمن إعلانه بالحضور يوم 2 ديسمبر 2018 أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ لسماع شهادته في القضية رقم 56460 لسنة 2013/ جنايات مدينة نصر أول، واسترسل مقررها أنه يود الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد عاد منذ 11 فبراير 2011 إلي صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وخلص إلي أن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
لمشاهدة الفيديو يرجى الضغط على رابط الخبر الأصلي.