April 07, 2018 |
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على دستورية المواد (1 و 7 و 9 و 16 و 21) من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، فيما يتعلق بالعقوبات المحددة لتلقي الأموال من الأشخاص بغرض توظفيها واستثمارها بالمخالفة للشروط والقواعد القانونية وأحكام القانون.
وذكرت المحكمة -في أسباب حكمها- أن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرعية الجزاء جنائيا كان أو مدنيا أم تأديبيا - مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التى أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، وأن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر لزومها، نأيا بها أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة، ولا
يجوز بالتالى أن تناقض - بمداها أو طرائق تنفيذها - القيم التى ارتضتها الأمم المتحضرة، مؤكدة لها ارتقاء حسها، تعبيرا عن نضجها على طريق تقدمها، واستواء فهمها لمعايير الحق والعدل التى لا تصادم ما يراه أواسط الناس تقييما خلقيا واعيا لمختلف الظروف ذات الصلة بالجريمة.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة (21/1) المطعون فيه قد رصد لارتكاب الجريمة المحددة به، عقوبتين أولاهما سالبة للحرية هى السجن الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وثانيتهما مالية هى الغرامة التى لا يقل مقدارها عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مثلى ما تلقاه المحكوم عليه من أموال، أو ما هو مستحق منها، فضلا
عن تعويض أصحاب الأموال بإلزام المحكوم عليه بردها إليهم، فإنه يكون قد التزم مبدأ التفريد التشريعى للعقوبة.
وأضافت المحكمة أن تقرير المشرع العقوبة المذكورة ضروريا ومنسجما مــــع القيم الدستورية التي نصت عليها المواد (27 و 28 و 39) من الدستور، تستهدف من النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى وضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعائد التنمية، وحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، واعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد القومى، كما ترى فى الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتضمنه وفقًا لما ينظمه القانون.
وأكدت المحكمة أن العقوبة السالف بيانها إنما تقررت لمواجهة جريمة تدخل فى عداد الجرائم المنظمة والمستمرة، والتى تضر بالاقتصاد القومى للبلاد، ولم تردع مرتكبيها النصوص العقابية التى كانت تؤثمها قبل العمل بالنص المطعون فيه، ومن ثم يكون الجزاء المقرر لها فى النص المذكور مبررا من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية، ولا يكون مجاوزا حدود الدائرة التى ترسم الضرورة تخومها، وتنتفى عن النص ذاته شبهة القسوة أو عدم التناسب.
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباسhttp://www.albawabhnews.com/3038282
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدةمتابعة المحرر لحكم المحكمة الدستورية العليا
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
وازن في عرض الآراء
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
غير محدد
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسبمبنى المحكمة الدستورية العليا - ضاحية المعادي/ القاهرة
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المحرر
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط. لمعرفة المزيد برجاء زيارة الصفحة الخاصة ب ملفات تعريف الارتباط أو سياسة الخصوصية