تعرف على 3 مواد تجيز حجب المواقع المهددة بقانون مكافحة جرائم المعلومات (خبر)
March 13, 2018 |
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد، على 3 مواد ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تجيز لسلطة التحقيق حجب المواقع المهددة للأمن. ويمنح مشروع القانون المقدم من الحكومة، سلطة التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر. المادة 7 الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع: تنص على أنه "لسلطة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت. ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز (فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن. وفى جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض، ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة". - المادة 8 المنظمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع: تنص على أنه "لكل من صدر ضدة أمر قضائى وفقا للمادة 7 من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوى الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، وفى جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به. المادة 9 المنظمة للمنع من السفر: تنص على أنه "فى حالة الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام بارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مُسبّبا، ولمدة محددة، بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول. وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفضت تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن. ويجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله، برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى أمر المنع من السفر بمضىّ عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهم أقرب".
Our detailed review
Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباساليوم السابع
http://www.youm7.com/story/2018/3/13/اتصالات-النواب-تقر-3-مواد-تجيز-لسلطة-التحقيق-حجب-المواقع/3692143
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?
جهة واحدةمتابعة المحرر لموافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على 3 مواد ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تجيز لسلطة التحقيق حجب المواقع المهددة للأمن
Are the sources up-to-date and relevant to the story?
حديثة ومناسبة
Is there any false information in the article?
غير محدد
Did the editor balance between different point of views?
وازن في عرض الآراء
Did the editor present sufficient information about the topic?
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
Is there any tampering with information or its context in the article?
غير محددالعلومات كما وردت ضمن مسودة النواب بعد الموافقة عليها
Is the visual content suitable for the story?
مناسبقاعة البرلمان المصري
Does the headline express the contents of the article?
يعبر عن المحتوى
Is the headline clear and unbiased?
واضح
Is there any stereotyping in the article?
المحتوى خالي من التعميمحددت المواد الحالات المعرضة للحجب
Is there any insult, defamation or slandering for individuals or groups in the article?
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
Is there any hate speech in the article?
المحتوى خال من خطاب كراهية
Is there any violence-instigation message in the article?
المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف
Is there any discrimination or/and stereotyping against individuals or groups in the article?