الوطن
90%
نسبة التقييم

بعد حسم مصير موسى.. تعرف على ضوابط الدعاية الانتخابية وعقوبة تجاوزها (ريبورتاج)

بعد حسم مصير موسى.. تعرف على ضوابط الدعاية الانتخابية وعقوبة تجاوزها (ريبورتاج) بعد أقل من 24 ساعة، تبدأ فعاليات الحملة الانتخابية للمرشحين الرسميين بالانتخابات الرئاسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته مسبقًا الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ستبدأ في الفترة من 22 فبراير حتى 23 مارس. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، حسمت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، الجدل على ترشح رئيس حزب الغد، ورفضت الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية، ما يعني استمراره كمنافسٍ بالماراثون الانتخابي. تعتبر الدعاية الانتخابية أحد أهم أركان الماراثون الانتخابي، وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت عدد من ضوابط وأركان ذلك الأمر. في 8 يناير 2018، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية المقبلة، وأكدت في قرارها رقم 21 لسنة 2018، على أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية، 20 مليون جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى 5 مليون جنيه. وأوضحت "الوطنية للانتخابات"، أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، محذرة من تلقي أي مرشح أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي. وألزمت كل مرشح بإمساك سجل تقيد فيه أي تبرعات نقدية أو عينيه يتلقاها، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات، وشخص المتبرع، والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعليه إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما تم قيده بهذا السجل، على أن يسلم السجل كاملًا للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، موضحةً أنه على المرشح أن يلتزم بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين "الأهلي المصري أو بنك مصر"، ويودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، كما ألزمت البنك المودع به والمرشح بإبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه في الحساب ومصدره. وأضافت الهيئة في قرارها أن المرشح يلتزم بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاق الأموال، كما شددت على أنه لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه. وقال السيد، في تصريح لـ"الوطن"، إن المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، في مارس 2014، أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ونص على عدد من القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي تراقبها الهيئة والجهات التي توافق على مراقبتها أيضًا. ونصت المادة رقم 19 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أنه "يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، و​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال". وشملت أيضًا على أن "​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، و​إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، و​الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، و​وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناءً على اقتراح من المحافظ المختص". كما تضمنت المادة 49، أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، ​كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، و​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية"، بالإضافة إلى المادة 55 التي نصت على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون".
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
صورة أرشيفية
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
تم نقل النص من الوطن 2018-02-21 15:40:21 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
وجهة نظر واحدة
حقوق الإنسان
جيد
90%
المصداقية
وجهة نظر واحدة
90%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
90%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية
//in your blade template