اليوم السابع
80%
نسبة التقييم

تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية
تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الأحد القادم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون تنظيم اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية.

 وينص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتى: " للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لايجاوز خمسة الاف جنيه يجوز زيادته الى عشرة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة اشهر   ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة  والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار اليه  فى الفقرة الاولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها .

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة  للانفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالى   وياتى التعديل لان المشرع اسند الى النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال دورا مهما اذ نصت المادة 26 فقرة اولى من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على ان تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفق احكام هذا القانون.

وتضمنت المادة 47 من ذات القانون ان تصرح النيابة العامة للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بالصرف المباشر من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلالثة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص لمرة واحدة كل ستة اشهر.

  واشارت المذكرة الايضاحية ان المادة  47 صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان وانخفضت القوة الشرائية للنقود وزاردت الاسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والامراض الخطيرة  للقصر ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف اموال لهم لرفع الكرب عنهم واحيانا يقدم طلب الصرف فى غير ايام انعقاد الجلسات امام المحكمة ولا تريد النيابة العامة ان تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم .

ووقد يترتب على تاخير صرف تلك الاموال ضرر بالارواح او الاموال الامر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر او من فى حكمهم بجعل الحد الادنى للصرف خمسة الاف جنيه بدلا من الف جنيه والحد الاقصى عشرة الاف جنيه بدلا من ثلالثة الاف جنيه وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة اشهر بدلا من ستة اشهر وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالت الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام  بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك للتخفيف على محكمة الاسرة التى اصبحت مختصة  بجميع مسائل الولاية على المال   والزم المشرع النائب المصرح له بالصرف  بتقديم مستندات المؤيدة للانفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف الثانى .
تعليق المقيم
لم تذكر المحررة كيف حصلت على المعلومات الواردة بالمحتوي، ولم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
لم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
لم تذكر المحررة كيف حصلت على المعلومات الواردة بالمحتوي.
تم نقل النص من اليوم السابع 2020-02-21 16:59:17 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
صورة بدون مصدر
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
جيد
100%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
0%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية
//in your blade template