El Fagr
67%
Accuracy rank

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء
كشف مصدر برلماني، عن وصول خطاب رئيس الجمهورية بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري إلى رئيس مجلس النواب يوم غدا الثلاثاء قبل بدء الجلسة العامة تنفيذًا لنص المادة 147 من الدستور.

وأضاف المصدر"، أن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والإعلام والثقافة، والتعليم العالى، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والرى، والزراعة، والشباب والرياضة.

وتنص المادة على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس .

ووضع الدستور ولائحة مجلس النواب عددا من الإجراءات قبل الموافقة على أي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة نرصدها فى السطور التالية:

مادة 129
"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

"وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع".

مادة 146
"يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

مادة 147
"لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
Reviewer's Comment

لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة في الخبر أو كيفية الحصول عليها، بخصوص أن مصدر برلماني، كشف عن وصول خطاب رئيس الجمهورية بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري إلى رئيس مجلس النواب يوم غدًا الثلاثاء، قبل بدء الجلسة العامة، تنفيذًا لنص المادة 147 من الدستور، ولم يكن المصدر مناسبًا للأحداث.

Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها

لم ينسب الموقع الصورة للمصور أو المصدر سواء كان وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات

لم يوضح المحرر مصدر المعلومات الواردة في الخبر أو كيفية الحصول عليها، بخصوص أن مصدر برلماني، كشف عن وصول خطاب رئيس الجمهورية بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري إلى رئيس مجلس النواب يوم غدًا الثلاثاء، قبل بدء الجلسة العامة، تنفيذًا لنص المادة 147 من الدستور.

Resource Links
The article was copied from El Fagr 2021-07-27 11:31:54 View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
80%
Professionalism
Misappropriated Image
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy
//in your blade template