Al Youm Al Sabea
80%
Accuracy rank

تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية
تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الأحد القادم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون تنظيم اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية.

 وينص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتى: " للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لايجاوز خمسة الاف جنيه يجوز زيادته الى عشرة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة اشهر   ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة  والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار اليه  فى الفقرة الاولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها .

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة  للانفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالى   وياتى التعديل لان المشرع اسند الى النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال دورا مهما اذ نصت المادة 26 فقرة اولى من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على ان تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفق احكام هذا القانون.

وتضمنت المادة 47 من ذات القانون ان تصرح النيابة العامة للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بالصرف المباشر من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلالثة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص لمرة واحدة كل ستة اشهر.

  واشارت المذكرة الايضاحية ان المادة  47 صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان وانخفضت القوة الشرائية للنقود وزاردت الاسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والامراض الخطيرة  للقصر ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف اموال لهم لرفع الكرب عنهم واحيانا يقدم طلب الصرف فى غير ايام انعقاد الجلسات امام المحكمة ولا تريد النيابة العامة ان تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم .

ووقد يترتب على تاخير صرف تلك الاموال ضرر بالارواح او الاموال الامر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر او من فى حكمهم بجعل الحد الادنى للصرف خمسة الاف جنيه بدلا من الف جنيه والحد الاقصى عشرة الاف جنيه بدلا من ثلالثة الاف جنيه وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة اشهر بدلا من ستة اشهر وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالت الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام  بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك للتخفيف على محكمة الاسرة التى اصبحت مختصة  بجميع مسائل الولاية على المال   والزم المشرع النائب المصرح له بالصرف  بتقديم مستندات المؤيدة للانفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف الثانى .
Reviewer's Comment
لم تذكر المحررة كيف حصلت على المعلومات الواردة بالمحتوي، ولم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
لم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
لم تذكر المحررة كيف حصلت على المعلومات الواردة بالمحتوي.
Resource Links
The article was copied from Al Youm Al Sabea 2020-02-21 16:59:17 View original article
Rating and Reviews
Misappropriated Image
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Accurate
100%
Professionalism
Misappropriated Image
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy
//in your blade template