الوطن
94%
نسبة التقييم

تتضمن غرامة 100 جنيه.. تعرف على قوانين الوقاية من التدخين

تتضمن غرامة 100 جنيه.. تعرف على قوانين الوقاية من التدخين
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بـطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، من أجل تفعيل تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين.

وقال "فؤاد"، إن هناك انتشار للتدخين داخل الأماكن العامة والمحلات العامة دون رادع أو رقيب، وذلك بالمخالفة للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك، لافتا إلى تقدمه مسبقا بطلب إحاطة في 19 أكتوبر عام 2018 بشأن انتشار التدخين داخل المنشآت العامة بالمخالفة للقانون، إلا أنه دون جدوى حتى الآن ودون تدخل حازم لوضع نهاية عاجلة لهذه المخالفة.

شوقي السيد: القوانين ملزمة وواجبة التنفيذ.. ولكن المشكلة في آلية التطبيق
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إنه منذ عدة عقود صدرت العديد من القوانين للوقاية من التدخين، ومواجهة أضراره وحظره في الأماكن العامة، وهو ما التزمت به بعض الجهات، مثل البنوك والمطارات، بينما لم يجري تطبيقه بشكل موسع.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن القوانين حددت عددا من الجهات لتطبيقهم، منهم وزارات الداخلية والنقل والصحة والبيئة، موضحا أنه بمجرد صدور القوانين يعني أنها باتت ملزمة التنفيذ.

وتابع أنه لذلك يجب الالتزام بها وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فيها بمتابعة من الحكومة، موضحا أن المشكلة الأساسية به هي كيفية التطبيق، ومن بينهم:

القانون رقم 52 لسنة 1981:
صدر في 20 يونيو من العام نفسه، القانون رقم 52 لسنة 1981، الذي نص على عدة مواد في شأن الوقاية من أضرار التدخين، أبرزها:

"المادة رقم 1": "لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة، على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على 20 مجم في السيجارة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة".

"المادة رقم 6": "يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة".

"المادة رقم 8": "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القانون رقم 85 لسنة 2002:
وفي 10 يونيو 2002، صدر القانون رقم 85 لسنة 2002، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين، الذي تضمن في مادته رقم 2 على أن "تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا، 6 مكررا (1)، 6 مكررا (2)، نصوصها الآتية:

مادة 6 مكررا:

يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو توزعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو أي وسيلة أخرى".

مادة 6 مكررا (1):

يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بأنواعها كافة، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية".

مادة 6 مكررا (2):

يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن 18 عاما.

المادة الثالثة، نصت على أن: "يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من يخالف الأحكام الواردة فى المواد "1، 3، 6 مكررا و6 مكررا (1) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة "6 مكررا (2)" من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القانون رقم 154 لسنة 2007:
أما القانون رقم 154 لسنة 2007، الذي ذكره الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في طلبه، فهو خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين،

وصدر في 21 يونيو 2007، نصت المادة الثانية منه على أن "تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981م المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا (3) ، 6 مكررا (4) ، 6 مكررا (5) ، 6 مكررا (6) نصوصها الآتية:

المادة 6 مكررا (3):

يحظر التدخين نهائيا بصوره كافة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.

المادة 6 مكررا (5):

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني تضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.

المادة 6 مكررا (6):

تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.
تعليق المقيم
ذكر المحرر تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب وأضاف عليه تعليق فقيه دستوري واختتم الخبر بالقوانين المتعلقة بالوقاية من أضرار التدخين.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
كتب الموقع على الصورة الرئيسية في الخبر أنها أرشيفية فيما لم يوضح مصدر أو مصور الصورة الخاصة بالنائب في متن الخبر.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تم نقل النص من الوطن 2019-07-16 18:48:09 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
صورة بدون مصدر
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
جيد
100%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
50%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية
//in your blade template